مُنْتَدَيَاتْ المُعَـــــالِجُ
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

مُنْتَدَيَاتْ المُعَـــــالِجُ

منتدى يقدم الخدمات المجانية لوجه الله تعالى في العلاج بالقرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة ومعالجة ورفع الضرر عن المسحور والمحسود
 
الرئيسيةالبوابةالتسجيلدخولأحدث الصور

 

 فكر وحضارة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
عماد حسن (Admin )
المشرف العام
عماد حسن (Admin )


ذكر عدد الرسائل : 267
العمر : 55
تاريخ التسجيل : 12/02/2008

فكر وحضارة Empty
مُساهمةموضوع: فكر وحضارة   فكر وحضارة Icon_minitimeالجمعة فبراير 22, 2008 10:51 pm

الزكـــــــــاة ..



وسيكون تركيزنا على 6 نقاط مهمة فيما يخص الزكاة واحكامها وشروطها :-

- حكم مانعيها وعقوبتهم.

- شروط المال الذي تجب فيه الزكاة.

- مصارف الزكاة.

- زكاة الحلي.

- أحوال المال المستفاد.

- تطبيقات عامه .



حكم مانعيها وعقوبتهم :




أ‌. عقوبة أخروية : وهي العذاب الأليم لقول الرسول صلى لله عليه وسلم ((من أتاه الله مالاً فلم يؤد زكاته مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع له زبيبتان, يطوقه يوم القيامة)) ثم يأخذ بلهزمتيه – يعني شدقيه – ثم يقول : أنا مالك أنا كنزك ثم تلا النبي صلى الله عليه وسلم : ولا تحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيراً لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة .

ب‌. عقوبة دنيوية : وتنقسم الى قسمين :-

· عقوبة قدرية : وهي التضييق والتقتير لقوله صلى الله عليه وسلم : ما منع قوم الزكاة الا ابتلاهم الله بالسنين وفي رواية أخرى (ولم يمنعوا زكاة اموالهم الا منعوا القطر من السماء ولولا البهائم لم يمطروا)

· عقوبة شرعية : مقاتلة المانعين ان كانوا جماعة ذات قوة وجب على الحاكم قتالهم لحديث ابن عمر (أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا اله الا الله وأن محمداً رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة, فإن فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله). كذلك من العقوبات الشرعية أخذ الزكاة وأخذ نصف ماله تعزيراً لحديث: (( من أعطاها مؤتجراً فله أجره ومن منعها أخذوه وشطر ماله عزمة من عزمات ربنا لا يحل لآل محمد منها شيء)).

















شروط المال الذي تجب فيه الزكاة :




لا تجب الزكاة في أي نوع من أنواع المال إلا إذا توفرت فيه الشروط الآتية :-

أ‌. أن يكون مملوكاً ملكاً تاماً: بمعنى أن صاحب المال قد حازه وأستولى عليه بوسيلة من الوسائل المشروعة, وأنه ينفرد بالتصرف فيه والإنتفاع به دون أن يتعلق به حق الغير. وقد أكد العلماء على ما يلي :-

أولاً:

لا زكاة فيما ليس ملكاً معيناً بل هو ملك عام الأمة أو للدولة

لا زكاة في الأموال الموقوفة على جهة معينة كالمساجد أو المدارس مثلا, أو الموقوفة على طائفة معينة كالفقراء. فإن كانت موقوفة على فرد بعينه أو أسرة بعينها أو جماعة محدودة من الأفراد ففيها الزكاة على الصحيح.

لا زكاة على من أغتصب مالاً أو سرقه أو استولى عليه بغير الطرق المشروعة لانه ليس مالكاً لهذا المال وان كان تحت يده ويجب عليه رده لأصحابه.

لا زكاة على مؤخر الصداق.

لا زكاة في الدين على المعسر.




ثانياً:

رأي العلماء في زكاة الدين :

رأي بن حزم
لا زكاة في الدين لا على الدائن ولا المدين وقد نسب هذا الرأي لأم المؤمنين عائشة وهو كذلك رأي عطاء وعكرمة .

رأي الجمهور
يرى الجمهور أن الدين نوعان :-

1. دين مرجو الأداء : بأن كان على موسر مقر بالدين فهذا تجب زكاته في كل حول مع ماله الذي يزكيه. وهذا رأي عمر وابنه وعثمان وجابر بن عبدالله (وهذا ما نرجحه).

2. دين غير مرجو: بأن كان على معسر لا يرجى يساره أو كان على جاحد لا بينة عليه وهذا فيه الآراء التالية :-

· يزكيه اذا قبضه لما مضى من السنين وهذا رأي علي وابن عباس.

· لا زكاة عليه فيما مضى من السنين ولا في سنة واحدة ويستأنف صاحبه به الحول لأنه كالمال المستفاد.

· يزكيه اذا قبضه لسنة واحدة وهذا رأي الحسن وعمر بن عبدالعزيز.




ب حولان الحول عليه: والحول هو السنة الهجرية (القمرية) فيخرج ربع العشر 2.5% وعند الإحتساب بالسنة الميلادية (الشمسية) تكون القيمة 2.577% لفرق الزيادة في أيام السنة الميلادية.

ت‌. بلوغ النصاب : وهو قدر معين من المال متى بلغه وجبت فيه الزكاة والنصاب يقدر بالذهب بـ 58 جرام عيار 24 .

ث‌. النماء : وهو الزيادة الشرعية أن يكون المال يزيد في ذاته كالماشية أو قابلاً للزيادة كالنقود وأن يكون تحت يد صاحبه او تحت يد نائبه ويستطيع تحصيله وبهذا الشرط خرج ما يقتنيه الإنسان في حياته ( ليس على مسلم في عبده ولا فرسه صدقه))

ج‌. أن يكون المال زائد عن الحوائج الأصلية للمكلف ومن يعول : يرجع في تحديد الحوائج الأصلية لأهل الرأي في كل عصر وبيئة...ودليل هذا الشرط قول النبي صلى الله عليه وسلم (( لا صدقة إلا عن ظهر غني))









مصارف الزكاة :




تصرف في الأقسام الواردة في الآية ((انما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلبوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم)).



زكاة الحلــي :




وتنقسم زكاة الحلي الى عدة أقسام ومفاهيم :-



حلى النساء
· من غير الذهب والفضة لا زكاة فيه لآنه معد للزينة بنص القرآن ( وتستخرجوا منه حلية تلبسونها ).

· الحلي من الذهب والفضة وهو أنواع :-

- الحلي المعتاد الذي لا سرف فيه: وهذا لا زكاة فيه برأي جابر بن عبدالله وابن عمر وعائشة وأسماء بنت أبي بكر والشيخ القرضاوي

- فيه زكاة : وهذا رأي ابن مسعود وعطاء ومجاهد وغيرهم .

· من تجاوز حد المعتاد من الحلي : وهذا مكروه واستعماله غير معترف به شرعاً لأنه يجر الى السرف والخيلاء ولا يتاج اليه في الاستعمال وتجب عليه الزكاة .ويختلف السرف باختلاف الأشخاص والبيئات ويرجع في ذلك الى العرف المتداول بين الناس .

· الحلى المكتنزة : الذي اعتبره اصحابه بمنزلة الدنانير المخزونة تجب فيه الزكاة .

· رأي الشيخ القرضاوي : يرى القرضاوي ان الذهب والفضة ان اتخذت للزينة من غير اسراف فلا زكاة فيه وان اكتنزت او اسرف في الزينة بها ففيها زكاة ويعفى منها القدر المعتاد ويزكي بالباقي بشروطه .

حلي الرجال
حلى الرجال المحرم كخاتم الذهب والسوار وغيرها فيه زكاة .












أحوال المال المستفاد :




أ‌. أن يكون المستفاد من نماء النصاب كربح التجارة ونتاج السائمة فهذا يزكى مع الأصل عند تمام الحلول .

ب‌. المستفاد من غير جنس النصاب كان يكون ابلاً فيستفيد ذهباً فهذا لا يزكى بحول الأصل بل ينعقد حوله يوم استفادته.

ت‌. المستفاد من جنس النصاب وليس من نماء النصاب :

· يضم الى الأصل في النصاب دون الحول.

· يضم اليه في الحول والنصاب وهذا الأحوط والأسهل في اخراج الزكاة .

· ان كان من الأنعام ضم اليه في الحول والنصاب وان كان نقوداً فلا تضم .





تطبيقات عامة :




1. زكاة حلي المرأة تكون على الزائد عن الحاجة وهذا بحسب العرف وتقاس على مثيلاتها ولا عبرة بقيمة الحلي بسبب الصياغة ولا بقيمة مافيها من الأحجار الكريمة وهذا بخلاف زكاة الذهب الذي عند تجار الذهب فالعبرة بالقيمة والاعتبار بالذهب عيار 24 والذهب غير الخالص تسقط من وزنه مقدار ما يخالطه من غير الذهب .

2. ما حرم من استعمال الذهب كالذي يستخدمه الرجل في الزينة عليه زكاة بخلاف خاتم الفضة.

3. يجوز تعجيل اخراج الزكاة قبل وجوبها بتمام الحول فان كان بعد الحساب وحولان أكثر من الزكاة يرحل الى السنة التالية وان كان اقل اخرج الباقي في وقته.

4. عروض التجارة المعدة للبيع والتي تسمى في المحاسبة المالية (بالأصول المتداولة) تجب فيها الزكاة اذا استوفت شروط وجوب الزكاة .

5. الزكاة في المصانع : الآلات والأدوات المستخدمة في الصناعة لا زكاة عليها والمواد الخام والأعيان المصنوعة عليها زكاة .

6. الأسهم الجائز التعامل فيها تنقسم الى قسمين بحسب نية المالك:-

· اذا اتخذها للمتاجرة فتكون الزكاة فيها ربع العشر من القيمة السوقية لها وقت الزكاة

· اذا اتخذ اسهمه للإستفادة من ريعها السنوي فيضم ريعها الى ماله وقت الحول ويخرج الزكاة على المجموع .

7. اسقاط الدائن العاجز عن استيفاء دينه على المدين المعسر لهذا الدين لا يحتسب من الزكاة ولو كان المدين مستحقاً للزكاة ومن هذه الحكم العام يخرج :

· لو دفع المزكي الدائن الزكاة للمدين ثم ردها المدين الى الدائن وفاء لدينه من غير تواطؤ ولا اشتراط فانه يصح ويجزي عن الزكاة .

· لو دفع الدائن الزكاة الى المدين بشرط ان يردها اليه عن دينه او تواطأ الاثنان على الرد فلا يصح الدفع ولا تسقط الزكاة وهذا رأي اكثر الفقهاء .

· لو قال المدين للموكي (ادفع الزكاة الي حتى اقضيك دينك ففعل) أجزأه المدفوع عن الزكاة وملكه القابض ولكن لا يلزم المدين القابض دفع ذلك المال الى دائنه عن دينه .

· لو قال رب المال للمدين ( اقض يا فلان ما عليك من الدين على ان ارده عليك عن زكاتي فقضاه صح القضاء ولا يلزم الدائن رد ذك المال الى المدين بالاتفاق.

8. مبالغ نهاية الخدمة الموجودة عند رب العمل لا زكاة عليها لعدم وجود المالك التام لهذه الاموال من مستحقيها .

9. المال الحرام لذاته ليس محلا للزكاة .

10. الأصل عدم نقل الزكاة المفروضة من البلد الموجود فيه المال (توجد بعض الاستثناءات).

11. يجوز دفع الزكاة لأصول المزكي اذا كان غارما او عاملا على الزكاة وغيرها من المصارف الثمانية باسثناء سهمي الفقراء والمساكين .

12. يجوز للزوجة ان تعطي زوجها من زكاة مالها .

13. يجوز للمزكي ان يعطي زكاته لخدمه .





والسلام عليكم ورحمة لله وبركاته



نقلاً عن دار الوطن الكويتية .
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mo3alej.yoo7.com
 
فكر وحضارة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
مُنْتَدَيَاتْ المُعَـــــالِجُ :: المنتدى العام-
انتقل الى: